الفاضل الهندي

106

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) على كل يجب أن ( يقضي ) عنه ( الولي ) ويأتي تفسيره في الصوم ، ما أخره حتى مضى وقت إمكان الأداء ، فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره ، وفاقا للحسن ( 1 ) والشيخين في المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وبني زهرة ( 4 ) وحمزة ( 5 ) والبراج ( 6 ) والمحقق في كتابيه ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به ( 8 ) . وكل ما دل على استقرارها عليه بذلك ، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن الميت ، كقوله عليه السلام في خبر حفص بن البختري ، ومرسل ابن أبي عمير : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس به ( 9 ) ويدل على الاستقرار قضاء ، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار ، وإتمام المسافر إذا سافر بعده . وخص في الأحمدي ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) وجمل العلم والعمل ( 12 ) بالعليل ، وفي بغداديات المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض ( 13 ) . وحكي عن السيد العميد ( 14 ) . قال الشهيد : ولا بأس به ، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 138 س 24 . ( 2 ) المقنعة : ص 684 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 197 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 2 . ( 5 ) الوسيلة : ص 387 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 132 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 260 ، شرائع الاسلام : ج 4 ص 25 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 368 ، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 18 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 241 ، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 26 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 127 . ( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 39 . ( 13 ) الرسائل التسع ( المسائل البغدادية ) : ص 258 . ( 14 ) الحاكي هو الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 138 س 34 .